الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أعلنت عن عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 28/04/2025 للسنة 2024

26/03/2025


أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 28/04/2025, مقر الشركة الرئيسي و عن طريق وسائل التقنية الحديثة الكترونيا في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 05/05/2025, مقر الشركة الرئيسي و عن طريق وسائل التقنية الحديثة الكترونيا في تمام الساعة 05:00 مساءً
جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و المصادقة عليه .
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما و توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح.
- مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2024 واعتماده.
- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و الإعلان عن عدم وجود مكافأت
- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم لعام 2025
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1. النظر في توصية مجلس الإدارة في إستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها .
2- التعديل في بعض مواد النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع مُتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية، و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات و الحصول على الموافقات اللازمة . والنصوص المزمع تعديلها هي كالتالي:
تعديل المادة (7) من النظام الأساسي، بشأن نسبة تملك غير القطريين، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:
تم طرح أسهم عددها (30,250,000) سهم عند التأسيس، وقيمتها (30,250,000) ريال للاكتتاب العام في بنك الشركة المعتمدة المرخص لها ، بسعر اسمي مقداره (١) ريال للسهم الواحد بعد موافقة إدارة شؤون الشركات وفقا لأحكام المواد من (76 إلى 87) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة و في الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام. يكون لأخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري قطري أن يمتلك في أي وقت أكثر من ٢٥% من أسهم الشركة، و يجوز للمُساهمين غير القطريين تملك نسبة (100%) من رأس مال الشركة وطبقاً للقوانيين النافذة في تلك الحين، على ألا تزيد نسبة مساهمة أي شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري عن 10% من أسهم الشركة.
- تعديل المادة (36) من النظام الأساسي، بشأن مُكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتُقرأ بعد التعديل كالتالي:
"تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.
ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.
إنَّ تعريف المكافأة تشمل جميع ما يحصل عليه رئيس المجلس والأعضاء في صورة بدل حضور إجتماعات أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يُعتبر مُقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثمَّ يخضع للحد الأقصى المُحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م وتعديلاته اللاحقة، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ، فإذا تبيَّن أنَّ ما صُرف يجاوز الحد الأقصى كان على الرئيس والأعضاء رد الزيادة، كل بحسب ما آل إليه".


عرض المزيد